The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب باحسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
الرياض
٢ - لو حلف رجل أنه لا يبيع رجلاً آخر - عيّنه - بعشرة فباعه بأحد عشر، أو تسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، ولكن لا حنث بلا لفظ، إذ هو لم يبع بعشرة ليحنث، وإن كان غرضه أن لا يبيعه إلا بما هو فوق العشرة(١).
ومما استثني من القاعدة: لو حلف المشتري بأن لا يشتري بعشرة فاشترى بأحد عشر، فإنه يحنث، وقياس القاعدة أن لا يحنث، ولكنهم قالوا بالحنث استحساناً، عملاً بالعرف(٢).
(١) المصدر السابق ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ٤١٣.
(٢) المصدران السابقان، وانظر توجيه الاستثناء في: ترتيب اللآلي.
198