ناصریات
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
المسألة الرابعة والثلاثون:
" لا يجوز المسح على الخفين (*) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة ".
هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة وتابعون (1).
واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القسم (2) عنه أنه ضعف المسح على الخفين، وحكى ابن المنذر (3) عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. وقد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر (4).
صفحه ۱۲۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید