350

ناصریات

المسائل الناصريات

ویرایشگر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

وقد سمى الله تعالى مظهر الشئ باسم مبطنه، قال الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الايمان.

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر.

قلنا: الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام - من غير إبطانه له - الكافر، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممن يجوز أن يكون مبطنا له، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بتوريثه للكافر على الظاهر، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث الكافر.

فأما الخبر الثاني: فالأمر فيه واضح، لأن التوارث تفاعل، وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين (2).

.

صفحه ۴۲۴