ناصریات
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها، وعليه ضمان أجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق (1).
وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
" إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده " (*).
الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا فالقيمة.
وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب (2) وإنما قيل ذلك احتياطا واستظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط والاستظهار.
صفحه ۳۸۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید