ناصریات
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1).
فأضاف التربص إليهن، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي، قلنا: لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا، لكن قام الدليل (2) على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت، وحملنا قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) (3) على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها.
المسألة الحادية والسبعون والمائة:
" إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما، وتعتد من الأول، ثم من الثاني " (*).
هذا صحيح، وذهب إلى مثله الشافعي فقال: إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في عدتها غيره ووطئها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني وبقية العدة للأول، ولا تتداخل العدتان (4).
وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان، فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها للثاني، ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن العدة حق لكل واحد من الزوجين، فلا
صفحه ۳۶۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید