267

ناصریات

المسائل الناصريات

ویرایشگر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

بإذن الولي.

المسألة الخامسة والخمسون والمائة:

" لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*).

عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.

وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار (1) على النكاح، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا الصغار (3).

ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار (4).

وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة (5).

وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد (6) وقال المالك: الأب

صفحه ۳۳۲