ناصریات
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
الرواية - (1)، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه.
فالجواب عنه: إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
" وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (*).
هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس (3).
وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال (4).
وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه (5).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت " (6).
صفحه ۳۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید