المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ویرایشگر
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
فما انتقل بغير البيع، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.
والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر: لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما: مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.
ولا شفعة لذمي على مسلم، ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر.
وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته.
ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.
وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.
صفحه ۱۸۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۴ وارد کنید