432

منثور در قواعد فقهی

المنثور في القواعد الفقهية

ویرایشگر

تيسير فائق أحمد محمود

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الْآدَمِيِّ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِهِ وَالتَّمْكِينُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ.
(وَأَمَّا) حَقُّ اللَّهِ (تَعَالَى) (الْمَالِيُّ)، كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ، لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ، بَلْ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ عَنْ إقْرَارِهِ (أَمَّا) حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَالْحَقِّ كَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُّهُ عَالِمًا بِهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ عَيْنًا، إذْ لَا تَدَارُكَ فِيهِ مَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَنَاكُرٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِالتَّصَادُقِ وَالِاتِّفَاقِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ وَالْأَدَاءِ.
[الْحُكْمُ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ]
ٍ (الْأَوَّلُ):
مَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ - وَهُوَ مَسَائِلُ التَّدْيِينِ فِي الطَّلَاقِ. (الثَّانِي):
(مَا يُؤَاخَذُ بِهِ) فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْمَالَ الزَّكَوِيِّ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ يَسْقُطُ عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ، وَهُوَ مُطَالَبٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (تَعَالَى)، وَكَذَلِكَ، إذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ زَوْجَتَهُ فِرَارًا مِنْ الْإِرْثِ، وَكَذَا، لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ لِحِرْمَانِ

2 / 67