391

منثور در قواعد فقهی

المنثور في القواعد الفقهية

ویرایشگر

تيسير فائق أحمد محمود

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
بِالنَّجَاسَةِ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ.
(وَمِنْهُ): إبَاحَةُ تَحْلِيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ غَيْظًا (لِلْمُشْرِكِينَ)، وَحَكَوْا فِي (بُرَّةِ) النَّاقَةِ وَجْهَيْنِ وَصَحَّحُوا الْمَنْعَ وَالْمُخْتَارُ الْإِبَاحَةُ (فَإِنَّ «النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ جَمَلًا فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ») .
(وَمِنْهُ): الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِلْجِهَادِ لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَكَذَلِكَ (التَّبَخْتُرُ) بَيْنَ الصَّفَّيْنِ «وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ هَذِهِ مِشْيَةٌ يَبْغُضُهَا اللَّهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ» .
[الْحَالُّ لَا يَتَأَجَّلُ]
قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: (إحْدَاهُمَا): إذَا قَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُطَالِبَهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ لَزِمَ

2 / 26