منثور در قواعد فقهی
المنثور في القواعد الفقهية
ویرایشگر
تيسير فائق أحمد محمود
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
الكويت
لَا يَحْصُلُ، إلَّا بِفِعْلِهَا، وَالْمَنْهِيَّاتِ مَزْجُورٌ عَنْهَا (بِسَبَبِ) مَفَاسِدِهَا امْتِحَانًا لِلْمُكَلَّفِ بِالِانْكِفَافِ عَنْهَا، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّعَمُّدِ لِارْتِكَابِهَا وَمَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهَالَةِ لَمْ يَقْصِدْ الْمُكَلَّفُ ارْتِكَابَ (الْمَنْهِيِّ) فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ فِيهِ.
(وَمِنْ فُرُوعِهَا) وَلَوْ جَاوَزَ الْمُرِيدُ لِلْإِحْرَامِ الْمِيقَاتَ نَاسِيًا لَزِمَهُ الدَّمُ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَطَيَّبَ نَاسِيًا، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَالطِّيبُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا قَصُّ (الْأَظَافِرِ)، فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَوْ فَعَلَهُ نَاسِيًا، لَزِمَهُ الدَّمُ، وَلَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ لَا يَجْزِيه عَلَى الْجَدِيدِ (وَكَذَا)، لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ نَاسِيًا، قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُمَا جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ (وَصَلَّى) بِالتَّيَمُّمِ، وَكَذَا لَوْ صَلَّى أَوْ صَامَ أَوْ تَوَضَّأَ بِالِاجْتِهَادِ، فَصَادَفَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بِالْإِنَاءِ النَّجَسَ، أَوْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ نَاسِيًا (أَوْ رَأَوْا سَوَادًا) ظَنُّوهُ عَدُوًّا، فَصَلَّوْا صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ أَوْ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِمَنْ ظَنَّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا أَوْ مَرِضَ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ مَعْضُوبٌ، فَأَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَبَرِئَ أَوْ غَلِطُوا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَوَقَفُوا (فِي) الثَّامِنِ أَوْ بَاعَهُ حَيَوَانًا، عَلَى أَنَّهُ بَغْلٌ فَبَانَ حِمَارًا، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَإِنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِي الْجَمِيعِ (قَالَ)، لَكِنْ صَحَّحُوا الصِّحَّةَ فِي صُوَرٍ أُخْرَى، كَمَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ خَلْفَ زَيْدٍ (هَذَا)، فَبَانَ (عَمْرًا) أَوْ
2 / 20