375

منثور در قواعد فقهی

المنثور في القواعد الفقهية

ویرایشگر

تيسير فائق أحمد محمود

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
[الْجَعَالَةُ كَالْإِجَارَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ]
ِ: إحْدَاهُمَا: تَعْيِينُ الْعَامِلِ وَثَانِيهِمَا: الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْعَمَلِ.
[الْجِلْسَاتُ فِي الصَّلَاةِ]
ِ أَرْبَعٌ ثِنْتَانِ وَاجِبَتَانِ: وَهُمَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
وَثِنْتَانِ سُنَّتَانِ: وَهُمَا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
فَأَمَّا جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فَفِي التَّتِمَّةِ، أَنَّهَا قَدْرُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ، أَنَّهَا خَفِيفَةٌ، وَلِقَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ: خَفِيفَةٌ جِدًّا.
وَيُسْتَثْنَى صَلَاةُ التَّسْبِيحِ، وَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهَا لِلْفَصْلِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ وَجْهًا أَنَّهَا مِنْ الثَّانِيَةِ، وَأَبْدَى صَاحِبُ الذَّخَائِرِ (ثَالِثًا) أَنَّهَا مِنْ (الْأُولَى) وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي تَعْلِيقِ الْيَمِينِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَقَدْ يَظْهَرُ فِي أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً، وَقَدْ حَكَاهُ (صَاحِبُ الْإِقْلِيدِ)، فَإِنْ قُلْنَا فَأَصْلُهُ كَبَّرَ ثِنْتَيْنِ

2 / 10