Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. والمريضة البين مرضها. فإن قطع دون النصف من أذنها أو قرنها، أو كانت مخروقة الأذن أو مشقوقة، كرهت وأجزأت.
والسنة أن تنحر الإبل ويذبح ما عداها، وأن يتولى ذلك بنفسه. فإن لم يفعل استحب أن يشهدها.
ووقت الذبح، يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق. وهل يجوز في ليلتيهما؟ على وجهين. فإن فات الوقت، فإن كان واجباً، ذبح قضاء. وما كان تطوعاً سقط.
والأضحية سنة مؤكدة، لا تجب إلا بالنذر. والسنة إما يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فإن أكل أكثر جاز.
ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ - إذا دخل العشر - من شعره ولا من بشرته شيئاً، حتى يضحي.
العقيقة سنة مؤكدة. والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بزنته ورقاً، فإن فات، ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين.
وحكمها حكم الأضحية، إلا أنه يستحب أن ينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظماً.
74