244

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

كتاب الفرائض

قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١):

أسباب التوارث ثلاثة: الرحم، والولاء، وعقد النكاح.

والموانع منه ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين. والوارث ثلاثة أصناف: ذو فرض، وعصبات، وذو رحم. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، ومن الإناث سبع.

أما الذكور فهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه إلا من الأم، والزوج، ومولى النعمة. وأما الإناث، فالبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة.

(فصل في ميراث ذوي الفروض)

وهم عشرة: الزوجان. وللزوج، إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن، النصف، والربع مع وجود أحدهما، أو الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن، والثمن مع ولدهما.

(١) النساء: ١١.

234