237

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

الثالث: العداوة.

الرابع: قرابة الولادة.

الخامس: التهمة.فلو شهد الفاسق بشهادة فردت، ثم تاب وأعادها، فإنها لا تقبل للتهمة.

(فصل في الشهادة على الشهادة)

وهي مقبولة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا تقبل عند تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر.

ويشترط أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: ((أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلاناً ابن فلان - وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه - أقر عندي وأشهدني طوعاً بكذا. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما)) (في أحد الوجهين). وفي الآخر: لا تثبت حتى يشهد - على كل واحد من شاهدي الأصل - شاهدا فرع.

(م ١٥ - المذهب)

225