Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
وهو فرض على الكفاية.
ويشترط في القاضي عشرة أوصاف: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والذكورية، والحرية، والعدالة، والسمع، والبصر، والكلام، والاجتهاد. وفي اشتراط معرفة الكتابة، وجهان.
ويجوز أن يولى خاصًّا وعامًا. فإن كانت ولايته خاصة، تقيد حكمه بما فوض إليه. وإن كانت عامة، استفاد بها النظر في عشرة أشياء: استيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه، وفصل الخصومات، والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه، وتزويج من لا ولي لها من النساء، والنظر في الوقوف في عمله، وتنفيذ الوصايا، وإقامة الحدود، والجمعة، وكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم، والنظر في حال شهوده وأمنائه.
ولا يصح تولية القضاء إلا من الإمام أو نائبه.
وألفاظ التولية: صريحة، وكناية.
فالصريحة سبعة: "وليتك الحكم، واستنبتك، واستخلفتك، وقلدتك، ورددت إليك، وفوضت إليك الحكم.
216