208

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

كتاب الأيمان والنذور

اليمين على ضربين : منعقدة، وغير منعقدة

فالمنعقدة هي أن يحلف على مستقبل يمكن فيه البر أو الحنث. فتى لم يف بها ذاكرًا مختارًا، لزمته الكفارة، وإن كان ناسياً فهل تلزمه الكفارة؟ على روايتين.

وغير منعقدة نوعان : غموس، وهي أن يحلف كاذبًا عالماً بكذبه. وفي معناها الحلف على مستحيل، كقتل الميت ونحوه. وهل يجب بها كفارة؟ على روايتين.

النوع الثاني: لغو اليمين : وهي أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه. وعنه: أن يسبق اليمين على لسانه، من غير قصد إليها، فلا إثم في هذا النوع ولا كفارة:

واليمين التي تجب بها الكفارة: هي اليمين بالله تعالى، أو بصفة من صفاته.

وأسماء الله تعالى قسمان : أحدهما: ما لا يسمى به غيره، نحو ((والله، والقديم، والأزلي)). والقسم به يمين بكل حال.

196