159

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

((إِن خرجت بغير إذنى أو إلا بإذنى أو حتى آذن لك، فأنت طالق)) ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه، طلقت، في إحدى الروايتين، والأخرى: لا تطلق. وإذنه لها مرة إذن لها أبدا. وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت، طلقت. وإن قال ((إن خرجت إلى غيره)) طلقت. وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره، طلقت، ويحتمل أن لا تطلق.

(فصل)

إذا قال: ((إذا طلقتك فأنت طالق)) ثم قال: ((إن قمت فأنت طالق)) فقامت، طلقت طلقتين. وإن قال: ((إن قمت فأنت طالق)) ثم قال: ((إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا)). فقال ((أبو بكر والقاضي)): تطلق ثلاثا، وقال ((ابن عقيل)): تطلق بالطلاق المنجز، ويلغو ما قبله.

(فصل)

إذا قال: ((إن حلفت بطلاقك فأنت طالق)) ثم قال: ((إن دخلت الدار فأنت طالق))، طلقت في الحال. وإن قال ((أنت طالق إن طلعت الشمس))، فهل يكون ذلك حلفا؟ فيه وجهان. ولو قال: ((إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن كلمتك فأنت طالق)) وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة.

149