150

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

استحقها. وإن قالت: «طلقني ثلاثًا بألف» فطلقها واحدة، لم يستحق شيئًا. وإذا قال: «خلعتك بألف» فأنكرت أو قالت: «إنما كان الخلع من غيري»، بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وكذلك إن اختلفا في مقداره أو عينه أو تأجيله.

وإذا علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم ماد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت في المنصوص عنه. ويتخرج أن لا تطلق. وإن لم توجد الصفة في حال البينونة، عادت. رواية واحدة.

138