126

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

باب ما يضمن به المال من غير غصب

من أتلف على غيره مالا محترما ، ضمنه ، سواء باشر إتلافه أو سبب إليه، كمن فتح قفصا عن طائر ، أو حل قيد فرس، أو رباط سفينة، فتلف ، ضمنه . وإن ربط دابة فى طريق فجنت، أو اقتنى كلبا عقورا فأتلف شيئا أو خرق ثوبا ، ضمن ، إلا أن يكون الكلب فى منزل صاحبه ، وقد دخل الغير بغير إذنه .

وإذا حفر بئرا فى فناء داره لنفسه ، ضمن ما تلف بها . وإن حفرها فى سابلة لنفع الناس، لم يضمن . وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شىء فأتلفه، ضمنه . وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها ، إلا أن يكون فى يد إنسان كالراكب والسائق والقائد ، فيضمن ما جنت يدها أو فيها دون جناية رجلها . ويضمن ما أفسدت من الزرع والشىء ليلا دون ما أفسدت نهارا .

﴿ فصل﴾

ومن صال عليه آدمى أو غيره فله دفعه بالأسهل، ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك، ولاشىء عليه. ومن أتلف آلة لهو أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمن .

114