Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
بيننا))، صح. وهي عقد، جائز لكل واحد منهما فسخها. فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما(١). وإن فسخها العامل قبل الظهور فلا شيء له. وإن فسخها رب الأرض فعليه أجرة العمل، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السقي، والحرث، وزبار الكرم، وتلقيح النخل، وتشميس القز، وصلاح طرق الماء. وعلى رب الأرض ما فيه حفظ الأصل من كري الأنهار وحفر الآبار والدولاب وما يديره. وإذا شرط: إن سقي سيحاً فله كذا، أو إن سقي بكلفة فله كذا، أو إن زرعها حنطة فله كذا، أو إن زرعها شعيراً فله كذا، لم يصح، في أحد الوجهين.
وأما المزارعة فتجوز يجعل معلوم مشاع يحمل للعامل مما يخرج من الأرض التي يعمل عليها. فإن كان بين الشجر بياض يمكن زرعه فساقاه على الشجر وزارعه على الأرض، صح.
ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. وإذا قال رب البذر: ((أنا آخذ البذر ونقسم الباقي))، لم يصح. وكذلك لو شرط له قفزاناً معلومة أو دراهم أو زرع ناحية من الأرض. ومتى فسدت، فالزرع لرب البذر وعليه أجرة العامل، وعلى العامل الحصاد والجذاذ. وعنه: أنه عليهما.
(١) في الأصل: «بيتنا)).
105