112

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ویراست

الثانية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان

عنده عين ماله، أخذه من غير مشاركة الغرماء. ويختص بها بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون المفلس حيًّا.

الثاني: أن لا يكون نقد من ثمنها شيئًا.

الثالث: أن تكون العين بحالها.

الرابع: أن لا يتعلق بها حق الغير.

ثم من كان له رهن، خصه بثمنه. ثم يبيع باقي ماله ويقسمه بين الغرماء على قدر ديونهم، وتنقطع المطالبة له. فمن أقرضه شيئًا أو باعه، لم يملك مطالبته حتى ينفك عن الحجر.

(فصل)

يجوز لولي الصبي المميز أن يأخذ له في التجارة، في إحدى الروايتين. ولا ينفك عنه الحجر إلا في القدر الذي يأذن فيه، والنوع الذي أمره به، وكذلك إذا أذن له سيده في التجارة، فإن رأى الولي اليتيم أو السيد عبده يتصرفان فلم ينهياهما، لم يصيرا مأذونين لهما، ولا يصح تبرع المأذون له بالكسوة والدرام، ويجوز فيما جرت به العادة، كهدية المأكول وإمارة الدابة.

100