Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
تقدير الأجل بزمن معلوم. فإن شرطه إلى الحصاد والجذاذ، فعلى روايتين.
ويشترط أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويكون الوفاء فيه بإطلاق العقد. فإن شرط الوفاء في غيره، جاز. وإن وقع العقد في مكان لم تجر العادة بالقبض فيه، اشترط ذكر موضع القبض ويجب أن يسلم في الذمة. فلو أسلم في عين، مثل أن يقول: «أسلمت إليك في هذا»، لم يصح. ويجب أن يكون عام الوجود في محله. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد على الندور مثل إن سلم في العنب والرطب إلى كانون، لم يصح. ولا يصح إن سلم في ثمرة بستان بعينه، ولا يجوز بيع المسلم فيه، ولا هبته، ولا التولية فيه، ولا الحوالة به. ولا الشركة فيه، قبل قبضه. وإن قبض المسلم جزافاً، فالقول قوله في قدره. وإن قبضه بالكيل والوزن ثم ادعى لغلط، لم يقبل، في أحد الوجهين.
وهل يجوز أخذ الرهن والكفيل بمال السلم؟ فيه روايتان.
90