المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
د - إن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه الروض المربع ٢٦٩/١.
هـ - من أحرم في الوقت، وأدرك مع الإمام منها، أي الجمعة، ركعة أتمّها جمعة. المصدر السابق ٢٨٩/١.
و - من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس.
المصدر السابق ٣٠٣/١.
٥ - الجمل المبدوءة، بالوصف. وهذا المعيار كسابقه، أعمّ من القواعد والضوابط الفقهية، إذ يشملها ويشمل الفروع الجزئية.
نحو:
أ - المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠.
ب - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
المصدر السابق ص ١٧٦.
ج - المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.
الأشباه والنظائر لابن نجم ص ٧٤.
د - صاحب العذر إذا شكّ في انقطاعه، فصلّى بطهارته ينبغي أن لا تصحّ.
المصدر السابق ص ٧٣.
هـ - المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٦.
و - واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصحّ.
المصدر السابق ص ١٧٧.
33