145

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الشرطيّة، أيضاً، ولكنّنا ننبّه هنا، إلى بعض الأمور:

١ - إنّ القضيّة الشرطيّة ركناها المقدّم والتالي. وفي تصوّري أنّه يمكن توضيح ذلك بصياغة المقدّم والتالي، أي القضيّة الشرطية، على صورة قضية حملية، لها موضوع ومحمول، فمثلاً:

قاعدة : إذا زال المانع عاد الممنوع، تعني:

كلّ زوال مانع يستلزم عودة الممنوع.

قاعدة : إذا ضاق الأمر اتّسع، تعني:

كلّ ضيقٍ في الأمر يستلزم التوسع، أي التيسير والتخفيف.

قاعدة : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. تعني:

كلّ بطلان للأصل يستلزم الصيرورة إلى البدل.

قاعدة : إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر، تعني:

كلّ اجتماع حظر وإباحة يستلزم تغليب جانب الحظر.

قاعدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، تعني:

كلّ بطلانٍ للشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه.

قاعدة : من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته، تعني:

كلّ امتلاك لشيء يستلزم امتلاك ما هو من ضروراته.

قاعدة : ما جاز لعذرٍ بطل بزواله، تعني:

كلّ ما جاز لعذر يبطل بزواله.

وهذا مما يساعد على تمييز القواعد والضوابط عن الأحكام، بتطبيق المعيار الذي ذكرناه. على ذلك. أي أنّ المعيار يطبق على

144