المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب باحسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
محل انتشار
الرياض
هـ - من اشترى بقرة حلوباً لأجل اللبن دخل عجولها(١).
و - من اشترى رحى مبنية، دخل المجرى الأعلى(٢).
وجميع الفروع المتقدّمة هي من القضايا الكليّة، أيضاً، لأنّ المحكوم عليه فيها، وإن كانوا أشخاصاً، لكن الحكم عليهم كان لصفاتهم لا لأشخاصهم، ولهذا فإنّ كلّ فرع متقدّم يدخل فيه كل فرد يتحقّق به الوصف المذكور، فتشمل زيداً وعلياً وخالداً وزينب، وغيرهم. فهذه الكليّات من الأحكام وليست من القواعد.
٢ - قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:
وهذه قضيّة مهملة لكنّها كسابقتها تؤول إلى قضيّة كلية، وجزئياتها، أيضاً، قضايا كلية؛ ولهذا عُدّت قاعدة، لا حكماً فرعياً. ومن جزئياتها :
أ - لو أبرأه، أو أقرّ له، ضمن عقد فاسد، فسد الإبراء(٣).
ب - لو جدّد النكاح لمنكوحته بمهر، لم يلزمه، لأنّ النكاح الثاني لم يصّح، فلم يلزم ما في ضمنه من المهر(٤).
ج - لو أجّر الموقوف عليه، ولم يكن ناظراً، وأَذِن للمسـتأجر في العمارة، فأنفق، لم يرجع على أحد، وكان متطوّعاً، لأنّ الإجارة لمّا لم تصحّ لم يصحّ ما في ضمنها(٥).
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
141