137

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

  • إن انتضح عليه البول، مثل رؤوس الإبر، فذلك ليس بشيء(١).

  • وإذا انقطع دم الحيض لأقلّ من عشرة أيّام، لم يحلّ وطؤها حتى تغتسل(٢).

  • ومن تكلّم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته(٣).

  • ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله، وهو في صلاته، فسدت صلاته(٤).

  • وإذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعداً يركع ويسجد(٥).

  • ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن لـم يقبل الإمام شهادته(٦).

  • ومن رأى هلال الفطر، وحده، لم يفطر(٧).

  • ولو أكل لحماً بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر، وإن كان كثيراً يفطر(٨).

  • ولو جامع ميّتة أو بهيمة فلا كفّارة، أنزل أو لم ينزل(٩).

(١) المصدر السابق ٢٢/١.

(٢) المصدر السابق ١٨/١.

(٣) المصدر السابق ١/ ٤١.

(٤) المصدر السابق ١/ ٤٢.

(٥) المصدر السابق ١/ ٥٣.

(٦) المصدر السابق ٨٦/١.

(٧) المصدر السابق ١/ ٨٧.

(٨) المصدر السابق ٨٨/١.

(٩) المصدر السابق ٨٩/١.

136