112

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

الرياض

الفرع الرابع

إطلاق القواعد على الأحكام

وهذا من أشكل الإطلاقات، لمن يريد التمييز بين القواعد والضوابط والإحكام، فإذا كان إطلاق القواعد، أو الضوابط على الأحكام مقبولاً ، عندهم ، لم يعد هناك فرق بين القواعد والأحكام . ومن هذه الإطلاقات:

١_ قول السيوطي (ت ٩١١هـ): قاعدة : قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) : لا يكفّر أحد من أهل القبلة(١).

٢_ وقوله: قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنصّ القرآن، وهل هي للحمل، لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، أولها بسببه؛ لأنها تجب على الموسر وغيره، قولان: أصحهما الثاني(٢).

٣_ وقوله: قاعدة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلاّ برضا خصمه، أو ثبوت فلسه(٣).

٤_ قول ناظر زادة (ت ١٠٦١هـ): قاعدة: الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصوداً بالتبادل(٤).

٥_ وقوله: قاعدة : لا يعتمد على الخط، ولا يعمل به(٥).

(١) الأشباه والنظائر ص ٥١٦.

(٢) المصدر السابق ص ٥٠٩.

(٣) المصدر السابق ص ٥١٩.

(٤) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٢/ ١١٤٦ القاعدة (٢٥٤).

(٥) المصدر السابق ٩٦٩/٢ (القاعدة ٢٠٢).

111