97

لباب در جمع بین سنت و کتاب

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ویرایشگر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق وبيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا حَدِيث مَعْلُول، لم يسْندهُ عَن ثَوْر بن يزِيد غير الْوَلِيد بن مُسلم، وَقَالَ: سَأَلت أَبَا زرْعَة ومحمدا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيح ". وَإِن صَحَّ فنحمله على الِاسْتِحْبَاب لَا على الْإِيجَاب، وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ وَأحمد وَدَاوُد وَالْأَوْزَاعِيّ ﵏.
(بَاب لَا يشْتَرط إِكْمَال الطَّهَارَة قبل لبس الْخُف)
لِأَن الْخُف مَانع حُلُول الْحَدث بالقدم، فيراعى كَمَال الطَّهَارَة وَقت الْمَنْع، (وَهُوَ) وَقت الْحَدث.
فَإِن قيل: صَحَّ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَنه قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي [ﷺ] فِي سفر فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه فَقَالَ: دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين " وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ: عَن أبي بكرَة ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ] رخص للْمُسَافِر / ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ". فعقب (إنْشَاء) اللّبْس للطَّهَارَة، وَهَذَا ظَاهر فِي تَكْمِيل الطَّهَارَة قبل

1 / 133