62

لباب در جمع بین سنت و کتاب

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ویرایشگر

محمد فضل عبد العزيز المراد

ناشر

دار القلم والدار الشامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق وبيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
التِّرْمِذِيّ: / " كَأَنَّهُ لم ير فِي الصَّحرَاء وَلَا فِي (الكنف) أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة ".
(بَاب اسْتِعْمَال المَاء أَو التُّرَاب للمحدث شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة)
لما روى مُسلم: عَن مُصعب بن سعد، قَالَ: " دخل عبد الله بن عمر على ابْن عَامر يعودهُ، وَهُوَ مَرِيض، فَقَالَ: أَلا تَدْعُو لي يَا ابْن عمر، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول ".
فَإِن قيل: فقد قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فاتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ".
قيل لَهُ: (وَلَو كَانَت الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة وَاجِبَة على فَاقِد الطّهُور فَإِذا صلى) فقد أَتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِهِ، فَلَا تجب عَلَيْهِ الْإِعَادَة، وَلَكِن هَذَا (الحَدِيث)

1 / 98