Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
٤١٠- كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فيجب الخيار فيه(١).
٤١١- كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل(٢).
٤١٢- وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته، قبل الدخول فلا مهر لها؛ لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها. وإن كان بعد الدخول أو الخلوة ونحوها يجب المسمى في العقد؛ لتقرره(٣).
٤١٣- كل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته(٤).
☆ ☆ ☆
٤١٤- كل ما فسد من مناكح المسلمين فسد من نكاح الكفار(٥).
☆ ☆ ☆
٤١٥- كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً(٦).
٤١٦- كل شرط فهو مقصود(٧).
(١) الفروع ١٧٩/٥؛ المبدع ٧ / ١٠٩؛ الإنصاف ١٩٩/٨.
(٢) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.
(٣) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.
(٤) المغني ٧ / ١٥٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٨.
(٥) الإنصاف ٨ / ٢٠٧، قاله القاضي في المجرد.
(٦) المبدع ١٣٢/٧؛ التوضيح ٩٨٧/٣؛ الروض المربع ١٠٧/٣؛ كشاف القناع ١٢٩/٥؛ وعبارة " المغني": " كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً " ٧ / ١٦١
(٧) الفروع ٥ / ٢٠٠.
85