61

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

٢٢٧- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات (١).

٢٢٨- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراماً جاز وإلا حرم (٢).

٢٢٩- كل حيلة لم يقصد بها إلا إباحة المحرم فهي باطلة (٣).

☆ ☆ ☆

باب بيع الأصول والثمار

٢٣٠- كل آفة سماوية، لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، هي الجائحة، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جَدَاده فهو من ضمان البائع (٤).

٢٣١- كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع (٥).

٢٣٢- كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك الآخر - من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص واستند إليه - كان الضمان على مُدْخِل النقص (٦).

٢٣٣- كل ما يحتاج إلى قبض - إذا اشتراه - لا يجوز بيعه حتى يقبضه (٧).

***

(١) المغني ٤ / ٦٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٢٧٣.
(٣) المغني ٥ / ٢٠٤.
(٤) المغني ٤ / ٨٦؛ المبدع ٤ / ١٧٠.
(٥) المغني ٤ / ٦٥.
(٦) المغني ٤ / ٦٨.
(٧) المغني ٤ / ٩١.

59