Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله (١).
٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين (٢).
***
٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٣).
***
٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد (٤).
٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه (٥).
٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها (٦).
٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة
(١) المغني ١٠ / ١٢٨.
(٢) المغني ١٠ / ٢٧٦.
(٣) الفروع ٦ / ٤٣٣؛ زاد المستقنع ١ / ٢٥١؛ كشاف القناع ٦ / ٣٦١؛ الروض المربع ٣ / ٤٠٤.
(٤) المغني ١٠ / ١٥٩؛ كشاف القناع ٦ / ٤٣٥.
(٥) الفروع ٦ / ٤٥٦؛ الإنصاف ١١ / ٢٥٠.
(٦) الفروع ٦ / ٤٥٧.
109