194

کوکب دری

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ویرایشگر

محمد حسن عواد

ناشر

دار عمار

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

عمان

اللمع والفارسي فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ ابْن برهَان الأصولي فِي كتبه الْأُصُولِيَّة أَنه يعود إِلَى الْأَخِيرَة خَاصَّة إِذا علمت ذَلِك فالمعروف عندنَا أَنه يعود إِلَى الْجَمِيع فقد أطلق ذَلِك كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قَالَ وَرَأى إِمَام الْحَرَمَيْنِ تَخْصِيصه بِشَرْطَيْنِ
أَحدهمَا أَن يكون الْعَطف بِالْوَاو فَإِن كَانَ بثم اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة وَالثَّانِي أَن لَا يَتَخَلَّل بَين الجملتين كَلَام طَوِيل فَإِن تحلل كَقَوْلِه (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) على أَن من مَاتَ مِنْهُم وأعقب فَنصِيبه بَين أَوْلَاده ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وَإِن لم يعقب فَنصِيبه للَّذين فِي دَرَجَته فَإِذا انقرضوا فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى إخوتي إِلَّا أَن يفسق أحدهم فالاستثناء يخْتَص بالأخوة

1 / 380