391

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة إذا هلكت السلعة في يد المساوم بها

قال محمد: وإذا أخذ رجل من رجل سلعة على جهة البيع ولم يقطع الثمن فضاعت من يده فعليه قيمتها، وإن كان قطع الثمن فعليه الثمن، وإذا ساوم رجل رجلا بسلعة وقطع الثمن وأخذها على أنه إن رضيها أخذها فباعها واستهلكها المشتري الثاني فبيعه إياها رضى وعليه الثمن والربح له طيب، وإن كان لم يسم الثمن فعليه القيمة ويتنزه عن الربح.

مسألة وإن ساومه سلعة ولم يقطع الثمن فأخذها على أنه إن رضيها قطع الثمن فهلكت في يده فعليه القيمة، قد أخذ عمر من رجل فرسا فشوره(¬1)،ليشتريه فعطب فتحاكما إلى شريح فضمنه إياه، وقال لعمر: يسلم ما ابتعت أو ترد ما أخذت ولم يكن عمر قطع الثمن فضمنه القيمة، وروي عن خلاس قال: اشترى رجل من رجل فرسا فأعطاه إياها ينظر إليها فنزع فيها فكسرها فضمنه علي عليه السلام.

مسألة إذا بعث رجل إلى رجل أبعث إلي بثوبين ليشتريهما فبعث إليه بثوبين على يدي الغلام فأخذ أحدهما ورد الاخر على يدي الغلام فهلك فهو ضامن لقيمة الثوب؛ لأن صاحب الثوب لم يأمره أن يبعث إليه بأحدهما مع الغلام.

صفحه ۳۹۷