378

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

قال محمد: وإذا اشترى رجل رزمة ثياب على أن فيها مائة ثوب بمائة درهم فالبيع جائز فإن وجدها تزيد ثوبا فالبيع فاسد لا خلاف فيه وإن وجدها تنقص ثوبا فقد قال جماعة من العلماء البيع فاسد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال حسن وشريك هو بالخيار بين الرد والامساك بالثمن كله.

صفحه ۳۸۴