296

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

باب نفقة الرضيع

قال محمد: إذا ولد المولود فعلى أمه أن تلبنه ترضعه من اللبا ساعة تضعة، وليس لأبيه أن يجبرها بعد ذلك على رضاعه، وروى محمد عن ابن عباس وعن سفيان نحو ذلك، وعلى الأب بعد ذلك أن يستأجر له من يرضعه، فإن لم يجد من يرضعه، أو لم يقبل من غير أمه أجبرت الأم على إرضاعه بغير أجر، إلى أن يجد من ترضعه؛ لأنها في نفقة أب الصبي، وروي عن سفيان نحوذلك.

صفحه ۲۹۹