164

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (١)، وقال ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
وقد تواترت الأخبار أن رسول اللَّه ﷺ لما مات عمه أبو طالب لقي هو والمسلمون أذى من المشركين فقال لهم النبى ﷺ حين ابتلوا وشطت بهم عشائرهم: " (تفرقوا)، وأشار قبل أرض الحبشة، وكانت أرضًا ترحل إليها قريش رحلة الشتاء، فكانت أولى الهجرة في الإسلام، وإنما أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه بالخروج إلى النجاشي لعدله" (٣).
* * *
المطلب الثالث أهمية الهجرة ومكانتها وبقائها
للهجرة أهميتها في الإسلام وهي من أنواع الجهاد قال الشافعي ﵀: "كان المسلمون مستضعفين بمكة زمانًا لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها، ثم أذن اللَّه ﷿ لهم بالهجرة، وجعل لهم مخرجًا، أذن لهم بأحد الجهادين، بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركًا بقتال" (٤)، ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة إلى المدينة (٥)، وأحوال المسلمين قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح (٦).

(١) سورة آل عمران، الآية [١٩٥].
(٢) سورة البقرة، الآية [٢١٨].
(٣) المستدرك على الصحيحين، ٢/ ٦٧٨، رقم: ٤٢٤٢.
(٤) الأم، ٤/ ١٦٩.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ١/ ٣١٩، والجامع لأحكام القرآن، ٢/ ٣٤٧، وفتح الباري، ٦/ ٣٧.
(٦) انظر: فتح الباري، ١/ ١٠.

1 / 172