61

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

ناشر

المطبعة التونسية

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٣٥١ هـ

محل انتشار

نهج سوق البلاط- تونس

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن يكون فعلها أو لم يفعلها: فإن كان فعلها فلا يحتاج إلى النسخ؛ لأن المأمور قد امتثله، وإن كان لم يفعلها فلا يصح النسخ أيضًا؛ لأنه لا يقال له: لا تفعل أمس كذا؛ لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت التكليف فعله ولا تركه، فلا يصح النسخ إِلَّا وقت العبادة.
وأما إسقاط مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ لنفس المأمور وإنما هو إسقاط لمثله.
(فصل)
لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن والخبر المتواتر بمثله، وخبر الواحد بمثله.
وذهب أكثر الفقهاء إلى

1 / 70