301

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

ناشر

مكتبة جامع چهلستون

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة، وإن أتم أسبوعين كان جائزا، ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد، ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد.

فإذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه ولحيته أو يقص أظفاره ولا يحلق رأسه في هذا الإحلال فإن حلقه كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر، وإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم.

فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين ولا يلبس المخيط.

فصل (في ذكر الإحرام بالحج)

يوم التروية عند الزوال، فإن لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات.

وكيفية الإحرام وشروطه وأفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء، غير أنه يذكر في دعائه الحج فقط فإن العمرة قد مضت.

ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، فإن سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج، فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شئ.

فصل (في نزول منى وعرفات والمشعر)

التروية بمنى، ومن عداه لا

صفحه ۳۰۵