254

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

ناشر

مكتبة جامع چهلستون

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فصل (في ستر العورة)

فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال. والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك.

وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط. فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس.

وإن صلى الرجل في ثوب صفيق 1) فهو أفضل.

فصل (في ذكر ما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس)

الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، فإن كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة.

وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة 2) ومعاطن الإبل 3) وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4) والحمامات، وفي طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل.

صفحه ۲۵۸