انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
كتاب الشفعة <tl٢> (مسألة) NoteV00P448N٢٥٦ [ما يثبت فيه حق الشفعة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان (١)، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال: إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة (٢).
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة: تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها (٣)، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته (٤).
صفحه ۴۴۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۵۱۷ وارد کنید