907

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

الله ﷺ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام. وقال شيخ الإسلام ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك. فإن النبي ﷺ سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه اهـ.
ولا ريب أنه يجب عليها ستر رأسها جميعه. قال الشيخ فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب تستتر بها وتستظل بالمحمل اهـ. وكذا غير المحمل كالهودج والمحفة لحاجتها إلى الستر وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا.
(وعن أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسية ﵂. وكانت حجت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع (أنها رأت أسامة) بن زيد (رافعا ثوبه) أي ثوبا في يده (على رأس النبي ﷺ يظله من الشمس) بالثوب مرتفعًا على رأسه بحيث لم يصل إلى رأسه (حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم) وفي رواية حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامه أحدهما: يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي ﷺ يظله من الشمس".
ففيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره. وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك

2 / 395