791

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

وما روي فيه من التوسعة على العيال فقال أحمد لا أصل له. وقال الشيخ موضوع مكذوب عن النبي ﷺ وقال ما يفعل من الكحل والاغتسال والحنا والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك لم يرو في ذلك حديث صحيح عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
وقال وقوم يستحبون الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة. وهو بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين ﵁. وكل بدعة ضلالة. بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور أهل العلم.
(وعنه أن النبي ﷺ قال ما من أيام العمل) الصالح (فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وفي لفظ "ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه العشر" فدل الحديث أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها. ومن العمل في صيامها. وفي رواية القاسم بن أبي أيوب "ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى".
وعند أبي عوانة وابن حبان من حديث جابر "ما من أيام أفضل عندالله من عشر ذي الحجة" وعند أحمد من حديث ابن عمر "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيها من

2 / 279