764

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

هؤلاء قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم".
(ولهما) أي وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال بعد قوله "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ولا يجهل" قال (وإن شاتمه أحد) أي شتمه متعرضًا لمشاتمته والشتم السب وهو رمي أعراض الناس بالمعائب القبيحة وذكرهم بقبيح القول حضرًا أو غيبًا (أو قاتله) أي نازه ودافعه ويحمل على ظاهره. وعلى اللعن. فيجعر إلى معنى الشتم والصائم مأمور أن يكف نفسه عن ذلك ولا يقابله بالشتم والسب.
(فيقل إني) امرؤ (صائم) أي صومي يمنعني من ذلك. وآكد للزجر ليرده به عن نفسه وظاهره أنه يقوله جهرًا اختاره الشيخ وغيره. لأن القول المطلق باللسان وفي الفرض لا نزاع فيه حكاه ابن العربي. وإنما الخلاف في التطوع بعدًا عن الرياء. قال النووي كل منهما حسن. والقول باللسان أقوى من القول في النفس ولو جمعهما لكان حسنًا.
(وعن عائشة) ﵂ أنه ﷺ (كان يقبل وهو صائم) ولهما عن أم سلمة أنه كان يقبلها وهو صائم. ولمسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ﷺ أيقبل الصائم؟ فقال له "سل هذه "لأم سلمة فأخبرته أنه ﷺ كان يفعل ذلك.

2 / 252