684

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

ويؤكد الأمر بإخراجها قبل الصلاة ما رواه الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر "أغنوهم عن الطواف" أي في الأسواق لطلب المعاش "في هذا اليوم" يعني يوم العيد. وإغناؤهم يحصل بصرفها إليهم في أول اليوم.
(وعن ابن عباس) ﵄ (قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة) أي تطهيرًا (لـ) نفس (الصائم) رمضان (من اللغو) ما لا ينعقد عليه القلب من القول (والرفث) وو هنا الفحش من الكلام (وطعمة للمساكين) بضم الطاء هو الطعام الذي يؤكل. وفيه أنها تصرف للمساكين دون غيرهم لهذا الخبر. ولقوله "أغنوهم عن الطواف".
قال الشيخ ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم. ويجوز دفعها إلى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا. وقال إذا كان الفقراء مجتمعين في موضع وأكلهم جميعا في سماط واحد وهم مشتركون فيما يأكلونه في الصوم ويوم العيد لم يكن لأحدهم أن يعطي فطرته لواحد من هؤلاء.
(فمن أداها) اي أعطاها لهم (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) أي صدقة الفطر وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله (ومن أداها بعد الصلاة) أي

2 / 172