662

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

وعن موسى بن طلحة. وروي بألفاظ متعددة عن عدة من أصحاب النبي ﷺ. وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال البيهقي إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا. ومعها أقوال الصحابة.
وقال الخطابي يستدل بحديث "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" إنها لا تجب في شيء من الخضراوات. وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضراوات ونحوها. وعليه عامة أهل العلم اهـ. وتركه ﷺ أخذ الزكاة منها وخلفائه من بعده والناس يزرعونها بجوارهم ولا يؤدون زكاتها هو السنة المتبعة.
(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (مرفوعا) إلى النبي ﷺ أنه قال (في العسل) هو مجاج النحل ويسمى الشهد (من كل عشر قرب) بالكسر وهي ما تخرز من جانب للماء ونحوه (قربة رواه أبو داود) وابن ماجه وأبو عبيد والأثرم وغيرهم (وفيهما ضعف) الأول ضعفه الترمذي وغيره واعتضد بغيره. والثاني له شاهد عند الترمذي من حديث ابن عمر في عشرة ازقاق زق. وفيه ضعف.
وعن أبي سيارة المتعي قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال "فأد العشور" قلت احم لي جبلها "فحمى لي جبلها" رواه أحمد

2 / 150