656

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

محمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وقال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال ابن عباس وغيره حقه الزكاة المفروضة.
(وعن أبي سعيد) ﵁ (أن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون) أي أقل من (خمسة أوسق صدقة متفق عيه) والأوساق جمع وسق. ووسقت الشيء، ضممت بعضه إلى بعض. والوسق ستون صاعا إجماعا. وجاء مرفوعا. وهو المعتمد في تقديره. والصاع أربعة أمداد فالخمسة الأوساق ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ. وهي ألف وستمائة رطل عراقي تقريبا. وتعتبر بالبر الرزين. ولمسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر" بالمثلثة "ولا حب صدقة" ولأبي داود "زكاة".
قال ابن عبد البر الخطابي والنووي وغيرهم هذا الحديث أصل في مقادير ما يحتمل حال الأموال من المواساة وإيجاب الصدقة فيها. وإسقاطها عن القليل الذي لا يتحملها. لئلا يجحف بأرباب الأموال. ولا يبخس الفقراء حقوقهم. وإذا بلغه النصاب وجب الحق ولا يجب فيما دونه. وهو مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وتضم أنواع ثمرة الجنس من العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وقال الشيخ يضم القمح والشعير والسلت في الزكاة وتضم القطاني بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال ابن القيم والسلت نوع غير البر أدق منه حبًا.

2 / 144