641

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة.
باب زكاة بهيمة الأنعام
وهي الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام. بدئ بها اقتداء بالشارع ﷺ وأصحابه. لأن أكثر العرب إذ ذاك أهل نعم وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أسمته تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها".
(عن أنس أن أبا بكر) الصديق ﵄ (كتب له) هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها. ولأبي داود وعليها ختمه ﷺ (بسم الله الرحمن الرحيم) (هذه فريضة الصدقة) أي هذه نسخة فريضة الصدقة. حذف المضاف للعلم به. وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة (التي فرضها رسول الله ﷺ) على المسلمين أي قدر أنواعها وأجناسها، والقدر المخرج منها. وإلا فالإيجاب ثابت بالقرآن (والتي أمر الله بها) رسوله. وفي لفظ "التي أمر الله بها ورسوله" فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوق ذلك فلا يعط.

2 / 129