102الهدایةالهداية في الأصول والفروع المقدمةشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىویراستالثالثةسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceImamiyyah•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهالعالمين (1).ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذى بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).صفحه ۱۰۵کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی